المعمرين ، وهذا ليس معروفاً في ترجمته فلا يمكن أن يروي عن أحمد بن الحسن بن علي فالنسخة مغلوطة ، والصحيح ما في الوافي والتهذيب.

ويؤيده ما حكي عن نسختين من الوسائل المطبوعة وبعض النسخ الخطية منها من موافقتها لما في التهذيب والوافي ، وعليه فالرواية موثقة ، وتكون نسخة الوسائل في طبع عين الدولة والطبعة الأخيرة مغلوطة ، هذا كلّه بحسب السند.

وأما بحسب الدلالة فأيضاً للمناقشة فيها مجال ، لأن ظاهر السؤال فيها هو السؤال عن أصل جواز الصلاة على المولود ومشروعيتها ، والإمام عليه‌السلام أجابه بقوله « لا » حيث نفى مشروعية الصلاة على الطفل قبل البلوغ ، وقوله : « إنما الصلاة على الرجل والمرأة » شاهد عليه ، لأنه لم يقل إنما يجب أو يستحب عليهما ، وإنما أثبت عليهما أصل الصلاة ، ودل على نفيه عن غيرهما.

وعليه فيعارض هذه الموثقة جميع الأخبار المتقدمة البالغة حد التواتر والدالّة على مشروعية الصلاة على الطفل قبل البلوغ وجوباً أو استحباباً ، ولا وجه لحمل الرواية على نفي الوجوب بعد ظهورها في نفي الجواز والمشروعية ، ومعه لا بدّ من رد علم الرواية إلى أهلها.

فما ذهب إليه ابن أبي عقيل ومال إليه المحدث الكاشاني وزعمه جمعاً بين الأخبار وأن الصلاة إذا كانت واجبة على الطفل تجب وإذا كانت مستحبة استحبت وإذا لم تشرع كما هو قبل بلوغه ست سنين لم تشرع ، مما لا أساس له ، وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.

ما حكي عن العلاّمة ( قدس‌سره )

وأما ما حكي عن العلاّمة قدس‌سره من حمل الموثقة على بلوغ ست سنين بدعوى أن الصبي حينئذ يجري عليه القلم ، وكذلك الصبية ، لأنه أعم من قلم الوجوب والاستحباب ، والصبي والصبية تستحب الصلاة عليهما عند بلوغهما ست سنين (١)

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٢٥ مسألة ١٧٧. المختلف ٢ : ٣٠٨ مسألة ١٩٣.

۳۸۳