وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تُقدّم الجبهة (*) (١).


يتمكّن إلاّ من الماء في واحد أو اثنين منها تعين أن يصرفه في الأوّل منها ويتيمم في الثاني أو الأخير ، وذلك لأنّه في الأوّل متمكّن من الماء فلا مسوّغ له للتيمم بدلاً عن الغسل ، وهذا بخلاف ما إذا عمل بوظيفته وصرف الماء في التغسيل فإنّه في الثاني أو الثالث إذا لم يتمكّن من الماء يسقط عنه الأمر بالتغسيل لعجزه فتصل النوبة إلى التيمم كما مرّ.

وبما أنّ المكلّف في المقام متمكّن من التغسيل والكافور على الفرض فلا يجوز له ترك ذلك إبقاءً للكافور للتحنيط ، بل لا بدّ من أن يصرفه في الغسل الواجب لتمكّنه منه ، وإذا انتهى الأمر إلى التحنيط ولم يجد المكلّف الكافور سقط عنه الأمر به للعجز.

وهذا لا يختص بالمقام بل الأمر كذلك في كل واجبين لا يتمكّن المكلّف إلاّ من أحدهما ، فإنّ الأوّل واجب التقديم حينئذ وفي الثاني إمّا أن يسقط الوجوب للعجز رأساً وإمّا أن ينتقل إلى بدله.

ومن هنا لو لم يتمكّن في شهر رمضان إلاّ من صيام خمسة عشر يوماً ليس له الإفطار في الأيّام الأُول إبقاءً لقدرته إلى الأيّام المتأخرة ، بل يجب عليه الصوم في النصف الأوّل ، وإذا صرف قدرته في النصف الأوّل فهو عاجز في النصف الثاني فيسقط عنه الأمر بالصوم ويجوز له أن يفطر لا محالة.

تقديم الجبهة‌

(١) لا دليل على تقديم الجبهة في التحنيط عند التمكّن من تحنيط جميع المواضع ، فإنّ الأدلّة مطلقة ولا فرق فيها بين الجبهة وغيرها ، فإذا دار الأمر في التحنيط بينها وبين غيرها لم يكن معين للجبهة بوجه. فالحكم بتحنيط الجبهة أوّلاً عند التمكّن من التحنيط في سائر المواضع وعدمه مبني على الاحتياط.

__________________

(*) على الأحوط الأولى.

۳۸۳