وهي من حيث الدلالة ظاهرة ، ولكنّها ضعيفة من حيث السند ، لأنّها مروية بطريقين : الكليني (١) والصدوق (٢) وهي على طريق الكليني تشتمل على جماعة من الضعاف ، وعلى طريق الصدوق تشتمل على القاسم بن يحيى وجدّه الحسن بن راشد وكلاهما ضعيف كما مرّ في بعض الأبحاث السابقة.

ومنها : رواية يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يسخن للميت الماء ، ولا تعجل له النار ولا يحنّط بمسك » (٣).

وهي ضعيفة السند لوجود سهل بن زياد ، كما أن دلالتها قاصرة على المدّعى لأنّها إنّما نهت عن التحنيط بالمسك وهذا عنوان آخر ، فانّ التحنيط لا بدّ أن يكون بالكافور فحسب.

وأمّا إذا حنط بالكافور وبعده وضع عليه شي‌ء من الطيب فلا يستفاد منها عدم جوازه بوجه.

ومنها : رواية داود بن سرحان قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام لي في كفن أبي عبيدة الحذاء : إنّما الحنوط الكافور ... » (٤).

وهي من حيث الدلالة كسابقتها إذ الكلام إنّما هو في قرب الطيب من الميِّت لا في التحنيط بغير الكافور ، ولا دلالة لها على عدم جواز قرب الطيب منه بعد تحنيطه بالكافور.

وأمّا من حيث السند فهي ضعيفة أيضاً ، لأن في سندها بطريق الكليني صالح بن السندي وهو ضعيف (٥) وفي طريق الشيخ إلى محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ضعف (٦) ولا يمكن الاعتماد على الرواية بوجه ، فما في بعض الكلمات من توصيف‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣.

(٢) الخصال : ٦١٨.

(٣) الوسائل ٣ : ١٨ / أبواب التكفين ب ٦ ح ٦.

(٤) الوسائل ٣ : ١٨ / أبواب التكفين ب ٦ ح ٧.

(٥) ثقة لوجوده في اسناد كامل الزيارات.

(٦) وقد صحّح طريق الشيخ إليه في المعجم ١٦ : ٣٠٨ / ١٠٥٨١.

۳۸۳