نعم يجوز تطييبه بالذريرة (١) لكنّها ليست من الحنوط ، وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه (٢) بل الأحوط تركه (*).


لا يأتي في غير الكافور من أفراد الطيب.

(١) للنص المعتبر (٢) إلاّ أنّ الكلام في موضوعها فإنّه محل الاختلاف ، وعلى تقدير ثبوت معناها أنّها أيّ شي‌ء كما إذا قلنا إنّها نبات معين يدق ويذر على الميِّت يستحب تطييب الميِّت بها.

(٢) استدلّ على ذلك بجملة من الروايات لا تخلو من ضعف في السند أو الدلالة أو في كليهما :

منها : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يجمر الكفن » (٣).

وهي ضعيفة السند بإرسالها ، لما تقدّم مراراً من أن ابن أبي عمير أو غيره قد يروي عن الضعيف ونحتمل أن يكون مراده ببعض الأصحاب هو ذاك الضعيف ، فلا وجه لما يقال من أن مراسيله كمسانيده.

على أنّها ضعيفة دلالة ، لأنّ التجمير عبارة عن جعل شي‌ء في النار للتبخير أي لأن يبخر به الميِّت أو غيره وتقريب النار من الميِّت منهي عنه في بعض الأخبار وهذا أخص من المدّعى وهو قرب الطيب منه.

إذ لا دلالة لها على أن قرب الطيب منه بغير واسطة النار مكروه أيضاً أو منهي عنه.

ومنها : رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور ... » (٤).

__________________

(*) هذا الاحتياط لا يترك.

(١) الوسائل ٣ : ٣٣ / أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤ ، ٣٥ / ب ١٥ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ١٧ / أبواب التكفين ب ٦ ح ٢.

(٣) الوسائل ٣ : ١٨ / أبواب التكفين ب ٦ ح ٥.

۳۸۳