والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة.


نحمل الزائد على المساجد على الاستحباب.

الجهة الثانية : في تفسير المساجد ، المراد بها هو المواضع السبعة من الجبهة والركبتين والكفين وإصبعي الرجلين ، فلو قلنا بوجوب الإرغام في الصلاة فهو واجب مستقل آخر لا يدخل في مواضع السجود.

نعم ، ورد في رواية الفقه الرضوي (١) والدعائم الأمر بجعل الكافور على أنف الميِّت (٢).

إلاّ أنّهما ممّا لا يمكن الاستدلال بهما ، لإرسال الثانية وعدم ثبوت كون الأُولى رواية فضلاً عن اعتبارها.

ثمّ إنّا لو اعتمدنا عليهما وقلنا بأنّ الأنف من المساجد فظاهرهما أنّه كغيره من مواضع السجود ممّا يجعل الكافور على ظاهره ، لكن عن المحقق الهمداني قدس‌سره أنّه يجعل الكافور في داخل الأنف (٣) وهو ممّا لا وجه له.

الجهة الثالثة : في أنّ الواجب هو وضع الكافور على تلكم المواضع أو أنّه يمسح به تلكم المواضع أو كلاهما معاً؟ الصحيح هو وجوبهما ، لاشتمال بعض الأخبار على جعل الكافور (٤) وبعضها على المسح (٥) فاذا قيدنا الوضع بالمسح والمسح بالوضع أنتج وجوب كلا الأمرين في التحنيط.

وأمّا بقاء أثر الكافور في تلكم المواضع فلعله ممّا لا يحتاج إلى دليل ، وذلك لأنّه‌

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) راجع المستدرك ٢ : ٢٢٠ / أبواب الكفن ب ١٣ ح ٢.

(٣) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٣٩٥ السطر ٦.

(٤) كموثقة عمّار وصحيحة حمران وموثقة سماعة وغيرها المرويّة في الوسائل ٣ : ٣٣ / أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤ ، ٥ وب ١٥ ح ٢.

(٥) كصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة المرويتين في الوسائل ٣ : ٣٢ / أبواب التكفين ب ١٤ ح ١ وص ٣٧ / ب ١٦ ح ٦.

۳۸۳