يجب مسحه على المساجد السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط.


المعتبرة عليه (١) نعم ، نسب التوقف في وجوبه إلى الأردبيلي قدس‌سره (٢) ولم نلاحظ كلامه ، وإلى المراسم (٣).

إلاّ أنّ النسبة إلى المراسم في غير محلها ، لأنّه ذكر أوّلاً واجبات التجهيز ثمّ تعرض لأقسام الميِّت من الصغير والكبير وغيرهما ، ثمّ تعرض للمستحبّات وذكر في جملتها استحباب التحنيط بثلاثة عشر درهماً من الكافور ، فتوهّم منه أنّ التحنيط مستحب عنده.

مع أن كلامه لا يدل إلاّ على استحباب التحنيط بذاك المقدار من الكافور ، ولا دلالة فيه على استحباب أصل التحنيط. وكيف كان فلا إشكال في وجوبه.

والأخبار الآمرة به ليست قاصرة الدلالة على وجوبه ولا قاصرة السند.

نعم ، قد يتوهّم أن اختلافها في بيان مواضع التحنيط حيث ورد في بعضها : أن مواضعه هي مواضع السجود ، وفي آخر : أنّها جميع مسامعه ، وفي ثالث : جميع مفاصله ، وفي رابع : غير ذلك من المواضع دليل على الاستحباب.

ويردّه : أنّ الاختلاف في مواضع التحنيط إنّما يدل على الاستحباب فيما اختصّ به كل واحد من الأخبار ، وأمّا بالإضافة إلى المقدار المشترك بين جميع هذه الأخبار فليس فيها اختلاف بوجه ، ولا موجب لحملها على الاستحباب فيه وهو المساجد فالزائد عليها محمول على الاستحباب.

ويدلّنا على وجوبه في المساجد موثقة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحنوط للميت؟ فقال : اجعله في مساجده » (٤). وبها‌

__________________

(١) يأتي ذكر مصادرها في خلال المسألة.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٩٣.

(٣) المراسم : ٤٧.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٦ / أبواب التكفين ب ١٦ ح ١.

۳۸۳