وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم ، إلاّ مع وصيّة الميِّت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلاًّ أو بعضاً فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب (١).


واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته » (١) حيث دلّت على وجوب تجهيز الميِّت من الكفن وغيره من الزكاة إذا لم يكن له مال.

والسؤال وإن كان عن خصوص الكفن ، لكن جوابه عليه‌السلام صريح في الأعم من الكفن وما سواه من لوازم التجهيز. ومن الظاهر أنّ المؤن اللاّزمة في التجهيز لو كانت لا تخرج من مال الميِّت من الابتداء ، فلا بدّ من أن تصرف من الزكاة ، مع أنّ الصحيحة مصرحة بأنّه إنّما يصرف له من الزكاة إذا لم يكن للميت مال ، وأمّا إذا كان له مال فلا مناص من إخراجه من أصل ماله.

فالإنصاف أنّه لا إشكال في أنّ الكفن وغيره من لوازم التجهيز لا بدّ من إخراجها من أصل المال مقدّماً على الدين والوصية والميراث.

حكم الزائد عن الواجب في التجهيز‌

(١) تعرض قدس‌سره هنا وفي المسألة الآتية لمستحبّات الكفن ، وفصّل فيهما بين الأُمور المستحبّة في الكفن مستقلّة كالعمامة مثلاً لأنّها خارجة من الكفن كما في الأخبار (٢) إلاّ أنّها مستحبّة في نفسها ، وقد جزم فيها بعدم خروجها من أصل المال.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٥٥ / أبواب التكفين ب ٣٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٠ / أبواب التكفين ب ١٣ ح ١ ، ٣٢ / ب ١٤ ح ٣ ، ٤ ، ٥.

۳۸۳