وفيه : أنّا لو سلمنا أن رواية الصدوق لتلك الأخبار بأجمعها كانت على نحو القراءة فلا إشكال في أنّ الرواية وصلت منه إلينا بالكتابة لا مردّدة بين احتمالي القراءة والكتابة.

وثالثاً يقال : إن أمر اللفظ إذا دار بين أن يكون اسم عين أو مصدر يتعيّن كونه اسم عين. وأجاب عنه ( دام ظلّه ) بأنّه من المضحكات فإنّه لم يقم عليه أيّ برهان (١) هذا.

ثمّ ذكر ( دام ظلّه ) : أنّا تتبّعنا الأخبار لنرى أنّ الكفن بالسكون هل هو مستعمل فيها أو لم يستعمل إلاّ بالفتح ، ورأينا أن ما يحتمل فيه الوجهان أي يمكن قراءته بالفتح كما يصح بالسكون كثير.

وقد استعمل اللفظ في خصوص الكفن بالسكون بمعنى التكفين في جملة من الأخبار ، منها : ما ورد في الوسائل في الباب الأوّل من أبواب الأغسال من قوله عليه‌السلام « فإنّه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذا سنة » (٢) وما ورد في الباب الثاني عشر من تلك الأبواب من قوله : قال : « سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللّحد والكفن؟ قال : نعم » (٣) وما ورد في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام من قوله : « إذا أنا مت فاستق لي ستّ قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني » (٤). فإنّه في تلك الموارد مستعمل بالسكون إذ لا معنى لقراءته بالفتح.

إذن ففي المقام يحتمل القراءة على وجهين ، فإذا قرئت بالفتح يكون الثابت على ذمّة الزوج عين الكفن ، وإذا قرئت بالسكون يكون الواجب هو التكفين وتحصيل الكفن يكون مقدمة للامتثال ، وبه تصير الرواية مجملة فلا يمكن الحكم بإخراجه من مال الزوج الصغير إذا ماتت زوجته تمسُّكاً بالإطلاق. ومعه إذا مات ولم يكن له كفن لا إشكال في لزوم نزعه عنها وتكفين الزوج به لأنّه ملكه.

__________________

(١) وقد أمرني ( دام ظلّه ) أن لا أُحرّر الوجه الثالث لوهنه.

(٢) الوسائل ٢ : ٤٧٧ / أبواب غسل الميِّت ب ١ ح ٢.

(٣) الوسائل ٢ : ٥٠١ / أبواب غسل الميِّت ب ١٢ ح ١.

(٤) الوسائل ٢ : ٥٣٧ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٨ ح ٢.

۳۸۳