ثمّ لو سلمنا اختصاص خبر الرفع برفع التكليف فقط فيشمل النص المعتبر « على الزوج كفن امرأته » الصبي بحسب إطلاقه ، فنقول : ما فائدة هذا الإطلاق والشمول فإنّ الصبي ما دام لم يبلغ لا تتوجّه إليه التكاليف بوجه ومنها تكليفه بإخراج الكفن لزوجته الّتي ماتت.

وقد يدعى كما في المتن أنّ الولي هو الّذي يخرج الكفن من مال الصبي كما هو الحال في سائر ديونه وضماناته ، فإنّه لا يكلف الصبي بإخراجها ما دام صبياً ، بل وليه الّذي يؤدّي ديونه وضماناته ويخرج ذمّة الصبي منها.

لكن التحقيق أنّ الولي غير مكلّف أيضاً ، وذلك لأنّه لا يقاس المقام بسائر الديون والضمانات الّتي هي ثابتة على ذمّة الصبي إلى الأبد ولا تفرغ ذمّته إلاّ بأدائها ، فلا محذور في تصدي الولي بإفراغ ذمّته قبل البلوغ ، إذ أنّ فيه مصلحة الإفراغ ، ولا أقل من أنّه ليست فيه مفسدة بعد لزوم إخراج الدّين من مال الصبي شرعاً فلا ضرر عليه.

وأمّا في المقام فليس للولي إخراج الكفن لزوجة الصبي لأنّه ضرر على الصبي وليس ثبوت الكفن على الزوج يعني كونه ديناً للزوجة عليه بحيث لو لم يكفنها وصل الكفن إلى ورثة الزوجة ، بل هو تكليف مالي خاص بمعنى أنّه يجب عليه إخراج هذا المقدار من ماله ليصرف في كفن زوجته وحسب ، بحيث لو انتفى موضوع الكفن سقط عن ذمّة الزوج ، كما لو بذله شخص آخر أو عصى الزوج فدفنها عارية فتلاشت أجزاؤها ، فإنّه يسقط الأمر بالتكفين حينئذ.

فالأمر بإخراج الزوج الكفن تكليف مالي مؤقت يسقط بعد ذلك ولا يبقى إلى الأبد كما في بقية الديون ، فأية مصلحة في تصدي الولي لإخراج الكفن من مال الصغير بل فيه الضرر والمفسدة ، لأنّه لو لم يخرجه لسقط عن الصبي بعد مدّة قليلة. إذن لا فائدة في جعل الحكم شاملاً للزوج الصغير ، ومع عدم الفائدة يكون جعله على نحو الإطلاق الشامل للصبي لغواً لا أثر له.

۳۸۳