وكذا في الزّوج لا فرق بين الصغير والكبير (١) والعاقل والمجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه.


ومع ذلك فالحكم كما ذكروا ، وأن كفن المطلّقة الرجعية على زوجها ، والوجه فيه هو أنّ المطلّقة الرجعية زوجة حقيقة لا أنّها منزلة منزلتها ، فانّ الطلاق وإن أنشأه الزوج فعلاً إلاّ أنّه لا يترتب عليه الأثر عند الشارع إلاّ بعد انقضاء عدّتها ، كما أنّ الملكية الّتي ينشئها المتبايعان بالفعل في بيع الصرف والسلم لا يترتّب الأثر عليها شرعاً إلاّ بعد القبض والإقباض. وكذلك الحال في الهبة ، بناءً على ما هو المشهور الصحيح من توقف الملكية فيها على القبض. وكذا الحال في البيع الفضولي بناءً على أنّ الإجازة ناقلة. ورجوع الزوج في تلك المدّة رجوع عمّا أنشأه ، لا أنّه رجوع في الزوجية بمعنى أنّها زالت ثمّ عادت برجوعه.

والوجه في كونها زوجة حقيقة قوله عليه‌السلام : « إذا انقضت عدّتها فقد بانت منه » (١) ويكون مفهومها : إذا لم تنقض عدّتها فإنّها لم تبن بعد منه. فهي في زمن العدّة زوجة حقيقة ، ومن ثمة لو جامعها زوجها بقصد الزِّنا وكونها أجنبية عنه كان هذا رجوعاً ومصداقاً للرجعة ولا يكون من الزِّنا ، ومعه يكون كفنها على زوجها لا محالة.

التسوية بين أقسام الزوج‌

(١) استدلّ على ذلك بإطلاق معتبرة السكوني (٢) أو بكلتي روايتيه (٣) لعدم تقييدهما بما إذا كان الزوج كبيراً.

وفيه : أنّ الأخبار الواردة في رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق (٤) ظاهرة في أنّ المرفوع عن الصبي مطلق قلم التشريع والقانون ، وأنّه مرفوع‌

__________________

(١) الوسائل ٢٢ : ١٠٣ / أبواب أقسام الطلاق ب ١.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٤ / أبواب التكفين ب ٣٢ ح ٢.

(٣) أي رواية تحمّل الزوج كفن الزوجة وإلاّ فالرواية الثانية لعبد الله بن سنان لا للسكوني.

(٤) الوسائل ١ : ٤٥ / أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١ وغيره.

۳۸۳