من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة (١) أو مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة (٢) مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة (*) (٣).


التسوية بين أقسام الزوجة‌

(١) الحكم في الصغيرة وغير المدخول بها ممّا لا شبهة فيه ، لعدم تقييد الروايتين (٢) بالكبر أو بالدخول ، فاطلاقهما بالإضافة إلى الصغيرة وغير المدخول بها ممّا لا مناقشة فيه.

(٢) لإطلاق الدليل أيضاً ، ولا ينافيه ما دلّ على أنّ المملوكة والابن لا يستحقان الزكاة ، لأنّهما عيال للمالك والوالد (٣) كما يأتي (٤) عند التكلّم في أن كفن المملوكة على مالكها ، وذلك لأن كون المملوكة عيالاً إنّما هو ما دام لم تتزوج ، وأمّا مع كونها زوجة للغير فهي عيال لزوجها لا لمالكها فتشملها إطلاق الروايتين.

(٣) وذلك لإطلاق النص ، لا لأجل وجوب النفقة على الزوجة ليقال إنّ الناشزة والمنقطعة غير واجبتي النفقة ، بل إن ما دلّ (٥) على وجوب إنفاق الزوج على زوجته من أن عليه أن يكسو عورتها ويقيم ظهرها في الدائمة والمطيعة ، قاصر الشمول لما بعد الحياة ، لاختصاصه بحال الحياة ، فإذا ماتت انقطعت الزوجية وسقط وجوب الإنفاق عليها. ومن هنا أي من أجل انقطاع الزوجية جاز أن يتزوّج بالخامسة أو بأُخت الزوجة المتوفّاة ، إذ لا تجب العدّة على الزوج وإنّما تجب على الزوجة إلاّ في مورد واحد حيث تجب فيه العدّة على الزوج للنص ، وهو ما إذا كانت الزوجة منقطعة فإنّه بعد انقضاء مدّتها أو هبتها لا يجوز له أن يتزوّج بأُختها حتّى تنقضي عدّتها ، هذا.

__________________

(*) على الأحوط في المنقطعة والناشزة.

(١) الوسائل ٣ : ٥٤ / أبواب التكفين ب ٣٢ ح ١ ، ٢.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٤٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ١.

(٣) في ص ١٣٧.

(٤) الوسائل ٢١ : ٥٠٨ / أبواب النفقات ب ١.

۳۸۳