[٨٧٤] مسألة ١٣ : إذا بقي جميع عظام الميِّت بلا لحم‌ وجب إجراء جميع الأعمال.


لضعف أسنادها ومعارضتها مع معتبرة طلحة بن زيد الصريحة في أن العضو لا يُصلّى عليه.

ومنها : مرسلة عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا وسط الرجل بنصفين صلي على النصف الذي فيه القلب » (١) وهي مطابقة مع القاعدة ، لأن النصف الذي فيه القلب يصدق عليه الميِّت دون النصف الآخر.

ومنها : مرسلة البزنطي عن أصحابنا رفعه قال : « المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الذي فيه القلب » (٢) وهي مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها ، نعم إذا حمل العضو الذي فيه القلب على النصف الذي فيه القلب أو الجملة المعتد بها والمشتملة على القلب كانت مطابقة للقاعدة.

فالمتحصل إلى هنا : أن ما ذكره المشهور من أن اللّحم المجرّد يلف في خرقة ويدفن وإن كان عظم مجرّد أو عظم مع لحم غسل ودفن ، وأما الصّدر المجرّد أو هو مع غيره فلا بدّ من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ، ممّا لا يساعده دليل ولا شي‌ء من الأخبار المعتبرة ، ومن هنا ذكرنا في التعليقة أن الحكم في تلك الموارد مبنيّ على الاحتياط.

نعم ، قد يستدل على وجوب تغسيل العظم بالمرسلة المتقدِّمة في مبحث غسل مسّ الميِّت وهي مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » (٣) وذلك لأن الرواية‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٣٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١١.

(٢) الوسائل ٣ : ١٣٨ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٩٤ / أبواب غسل المسّ ب ٢ ح ١.

۴۲۴