[٨٠٦] مسألة ٢٠ : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات (١) وتفعل لها (*) كما تفعل لليومية (٢) ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها.
كيف وقد مرّ أنها مكلفة بالوضوء والاغتسال لصلواتها الثانية والثالثة ، فهذا الوجه لا دليل عليه وبذلك يترجح الوجه الثاني وهو أن يقال :
إن الغسل كما أنه طهارة في حقها بالإضافة إلى صلواتها الأدائية فهو طهارة بالإضافة إلى صلواتها القضائية أيضاً ، لأنها فرائض ، غاية الأمر أنها قضائية ، فتغتسل للقضاء وتقضي صلواتها ، إلاّ أنه أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه ، لعدم قيام الدليل على أن الغسل طهارة في حق المستحاضة وإنما دلّت الأخبار على أن غسلها طهارة لفرائضها الأدائية وحسب ، فلم يقم دليل على وجوب الغسل في حقها للقضاء ، بل مقتضى عموم موثقة سماعة وغيرها « تتوضأ لكل صلاة » (٢) أن طهارتها للصلاة إنما هي الوضوء ، فإن القضاء أيضاً صلاة فتتوضأ لها وتأتي بالقضاء ، ومن هنا قلنا إنها تأتي بالنوافل مع الوضوء لكل نافلة.
وأمّا من جهة نجاسة بدنها فلا بد من تقليلها بالمقدار الممكن ، وهذا لا فرق فيه بين المستحاضة وغيرها ، ومن هنا يظهر الحال في حكم المسألة الآتية أيضاً.
وجوب صلاة الآيات على المستحاضة
(١) لإطلاق أدلّة وجوبها (٣) ، وليست هي كالحائض غير مكلفة بالفرائض وغيرها.
(٢) كما ذكره في قضائها ، نظراً إلى أن الغسل طهارة لفرائضها وصلاتها ، وصلاة الآيات أيضاً طهارتها الاغتسال.
__________________
(*) وجوب الغسل لها مبنيّ على الاحتياط.
(١) الوسائل ٢ : ٣٧٤ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٦ وكذا ٣٧١ / ح ١.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٨٣ ٤٨٧ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١ ، ٢.