[٨٣٢] مسألة ١٢ : مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل (١).


بمسّه ، ومن الظاهر أنّ الميِّت في المقام لم يغسل بعد موته.

نعم ، الغسل الّذي أتى به قبل الحد أو القصاص غسل الميِّت ، وقد قدم في حقّه على الموت إلاّ أنّ الدليل لم يدل على أنّ الميِّت الّذي تحقق غسل الميِّت في حقّه لا يكون مسّه موجباً للغسل.

بل الدليل دلّ على أنّ الميِّت بعد موته لو غسل لا يجب الغسل بمسّه ، والميِّت لم يغسل في المقام بعد موته ، وإنّما يدفن من غير غسل بعد الموت كالشهيد ، نعم قد يتوهّم أن وجوب غسل المسّ إنّما هو من جهة الحدث أو الخبث الكائن على بدن الميِّت ، فإذا اغتسل قبل موته كان طاهراً من الحدث والخبث فلا يكون مسّه موجباً للاغتسال.

إلاّ أنّك عرفت اندفاعه بحسب الكبرى والصغرى ، لأنّه لم يقم دليل على أن بدن الشهيد أو الّذي يقدم غسله على موته طاهر من الحدث والخبث ، بل مقتضى العمومات والإطلاقات أنّه محدث ومشتمل على الخبث إذا أصابه شي‌ء من النجاسات ، هذا بحسب الصغرى.

وأمّا بحسب الكبرى فلعدم قيام الدليل على أن مسّ الطاهر من الأموات غير موجب للاغتسال ، كيف والأئمة المعصومون عليهم‌السلام كلّهم طاهرون مطهرون على ما نطقت به النصوص ، ومع ذلك يجب تغسيلهم ويجب الغسل بمس أبدانهم الطاهرة بعد موتهم.

(١) لعدم كونه ميتاً تامّاً ولا قطعة مبانة من الحي مشتملة على العظم بناءً على أن مسّها موجب للغسل على الخلاف.

۴۲۴