[٨٠٠] مسألة ١٤ : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة‌ ، وعلى التقادير (١) إما أن يكون قبل الشروع‌


والوجه فيما أفاده قدس‌سره أن المأمور به الاضطراري إنما هو في طول الواجب الاختياري ، ومع التمكّن منه لا مساغ للاضطراري ، ومعه لا بدّ في الإتيان به من إحراز عجزه عن المأمور به الاختياري ، ومع عدم إحرازه والشك فيه لا يمكن الإتيان به ، وإنما خرجنا عن ذلك في التيمم للرواية.

ولكنّا ذكرنا في محلِّه أن المأمور به الاضطراري وإن كان في طول الواجب الاختياري إلاّ أنه يكفي في إحراز العجز عن الواجب الاختياري استصحاب بقاء عجزه إلى آخر الوقت ، وهو حجة شرعية كافية في الإحراز. وعليه فجواز البدار لجميع ذوي الأعذار على طبق القاعدة.

وخرجنا عنها في التيمم لما ورد من أنه يطلب الماء ، فإن فاته الماء لا تفوته الأرض (١) فمقتضاه عدم جواز البدار في حق المتيمم.

وعلى ذلك لا مانع في المقام من البدار للمستحاضة باستصحاب عدم تمكنها من إتيان وظائفها في حالة عدم الدم.

وأمّا إذا استصحبته فاغتسلت وصلّت ثم انكشف الخلاف وتمكنت من الصلاة والطهارة طاهرة فيأتي عليه الكلام في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.

صور انقطاع الدم‌

(١) الصور في المقام ثلاثة ، لأن البرء أو الفترة إما أن يحصلا قبل شروعها في وظائفها من الغسل والوضوء والصلاة ، وإما أن يحصلا في أثنائها أي بعد الشروع في الوضوء أو الغسل وقبل إتمام الصلاة وإما أن يحصلا بعد الإتيان بوظائفها.

أمّا إذا حصلا قبل أن تأتي بوظائفها فلا إشكال في أنها لا بدّ أن تأتي بها في زمان الفترة أو البرء.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٨٤ ، ٣٨٥ / أبواب التيمم ب ٢٢ ح ١ ، ٣ ، ٤.

۴۲۴