[٧٩٦] مسألة ١٠ : إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل‌ فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلِّي بلا فاصلة (*) (١).

[٧٩٧] مسألة ١١ : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أُخرى ثم دخل الوقت من غير فصل‌ يجوز لها الاكتفاء به للصلاة (٢).


الأحوط تأخير صلاة الليل إلى قرب الفجر‌

(١) تقدّمت هذه المسألة عن قريب (٢) وقلنا إن اغتسال المستحاضة لا بدّ من وقوعه بعد الفجر ، فلا يجزي الاغتسال قبله ، وإن الاغتسال لصلاة اللّيل أو لغيرها من النوافل لم تثبت مشروعيته ، وعلى تقدير مشروعيته فلا دليل على كونه مجزئاً عن الغسل الواجب سواء أصلّت بدون فاصلة أم لم تصلّ.

بعد الوقت يجوز الاكتفاء بالغسل قبله‌

(٢) هذه المسألة تتضمن فرعين :

أحدهما : جواز اغتسال المستحاضة لغاية أُخرى قبل الفجر أو الظهر أو العشاءين كما إذا أرادت أن تمس الكتاب العزيز أو تأتي بغاية اخرى مشروطة بالطهارة ، ويأتي الكلام عليه في أواخر بحث الاستحاضة إن شاء الله.

وثانيهما : كونه كافياً عن الغسل للفجر بعد الوقت إذا صلّت من دون فصل ، وقد ظهر حكمه مما بيناه آنفاً وقلنا إن الغسل للفريضة يعتبر وقوعه بعد الوقت ، فعلى تقدير مشروعية الغسل لغاية أُخرى قبل الوقت لا دليل على إجزائه عن الغسل الواجب بعده.

__________________

(*) تقدّم أنّ الأحوط حينئذٍ إعادة الغسل بعد الفجر وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.

(١) في الصفحة ٧٥ ، المسألة [٧٨٩].

۴۲۴