[٨٦١] مسألة ١٢ : حاصل ترتيب الأولياء‌ : أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمّ المالك ثمّ الأب ثمّ الام ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الإناث البالغات ، ثمّ أولاد الأولاد ثمّ الجد ثمّ الجدّة ثمّ الأخ (*) ثمّ الأُخت ثمّ أولادهما ثمّ الأعمام ثمّ الأخوال ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الحاكم ثمّ عدول المؤمنين (١).

فصل
في تغسيل الميِّت‌

يجب كفاية تغسيل كل مسلم سواء كان اثنى عشرياً أو غيره (**) (٢).


مراتب الأولياء‌

(١) قد أسلفنا المناقشة في تقديم بعض الأولياء على البعض الآخر كتقديم الجدّة على الأخ أو الأُم على الابن فلاحظ ما قدمناه في المسألة السادسة يتّضح لك الحال في بقيّة الموارد مفصلاً.

فصل : في تغسيل الميِّت

عدم وجوب تغسيل الكافر‌

(٢) لا خلاف في أن تغسيل الميِّت واجب كفائي ، كما لا إشكال في اختصاصه بالمسلم وعدم وجوب تغسيل الكافر ، بل عدم جوازه وذلك لوجوه :

__________________

(*) في تقدّم الجدّة على الأخ إشكال ، بل لا يبعد تقدّمه عليها ، وقد تقدّم المنع في بعض ما ذكر هنا [ في المسألة ٨٥٠ ].

(**) لكنّه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثني عشري.

۴۲۴