[٨٦٨] مسألة ٧ : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها‌ ، تنزع (١) وكذا إذا كانت للميت ولكن مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه.

[٨٦٩] مسألة ٨ : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا‌ فالأحوط تغسيله وتكفينه (٢) خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة وإن كان لا يبعد (*) إجراء حكم الشهيد عليه.


إذا كان ثياب الشهيد للغير‌

(١) وذلك لأنّ الأمر بالدفن مع الثياب إنما يشمل الثياب التي تصلح للتكفين بها في نفسها ، وأما ما لا يصلح لذلك فهو غير مشمول للأمر بوجه ، كما إذا كانت ملكاً للغير أو متعلقاً لحق الغير كما في المتن فاذا نزعت ثيابه ، فان كان له ثوب آخر صالح للتكفين به في نفسه دفن معه ، وإذا لم يكن له ثوب بعد النزع فهو من العراة ويجب تكفينه كما سبق.

الميِّت في المعركة إذا لم يعلم شهادته‌

(٢) هذا الاحتياط وإن كان استحبابياً لا محالة ، لعدم استبعاد الماتن إجراء حكم الشهيد عليه ، إلاّ أنه استحبابياً كان أم وجوبياً غير ممكن في المقام ، وذلك لما تقدّم قبل أسطر من أن سقوط التغسيل والتكفين في الشهيد عزيمة لا رخصة وأنه لا يجوز غسل دمائه ، فإنه على ذلك يدخل المقام في كبرى دوران الأمر بين المحذورين ، لأنه إن كان شهيداً حرم تغسيله وتكفينه وغسل دمائه ، وإن لم يكن شهيداً وجب ، ولا معنى للاحتياط حينئذ ، لعدم إمكان الاحتياط ، والممكن إنما هو أحد الأمرين فحسب ، نعم إذا لم يكن على بدنه دم فهو قابل للاحتياط كما يأتي.

__________________

(*) بل هو بعيد.

۴۲۴