[٨١١] مسألة ٢ : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس‌ سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأوّل أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوماً ويوماً لا ، وفي الطّهر المتخلّل بين الدم تحتاط بالجمع (*) (١)


على أن الولادة من دون دم يوماً أو أكثر أمر نادر ولم نسمع بها في أمثال زماننا فبهذين الأمرين تكون الرواية ظاهرة في التولد مع الدم أو تحمل عليه لا محالة.

إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها‌

(١) قد عرفت أن الدم الذي تراه المرأة أيام عادتها بعد الولادة أو إلى عشرة أيام نفاس ، ويترتب عليه أحكامه بلا فرق في ذلك بين استمراره وعدمه.

وإنما الكلام في النقاء المتخلّل وأنها إذا رأت يوماً وطهرت يوماً وهكذا ، فهل يكون الطّهر المتخلّل بحكم النّفاس أو أنها إذا رأت الدم حكم بنفاسه ، وإذا طهرت فهي بحكم الطاهرة.

لعلّ المشهور بينهم أن النقاء المتخلل بحكم النّفاس ، نظراً إلى إطلاق ما دلّ على أن أقلّ الطّهر عشرة أيام ، فإذا كان أقل فهو بحكم الحيض في الحيض والنّفاس في النّفاس.

والصحيح أن الأمر ليس كذلك ، إذ لم نعثر على رواية تدلّ على أن أقل الطّهر عشرة أيام مطلقاً ، وإنما استفدنا ذلك في الحيض من مثل قوله عليه‌السلام : ما تراه المرأة قبيل العشرة فهو من الحيضة الأُولى ، وما تراه بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة (٢) ومما يدل على أن أكثر الحيض عشرة أيام (٣) وغير ذلك مما قدمناه في محلِّه.

__________________

(*) الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحكم النّفاس كما في الحيض.

(١) الوسائل ٢ : ٢٩٦ / أبواب الحيض ب ١٠ ح ١١ ، ٢٩٨ / ب ١١ ح ٣ ، ٢٩٩ / ب ١٢ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٩٣ / أبواب الحيض ب ١٠.

۴۲۴