[٨٠٣] مسألة ١٧ : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرّة ، كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطّهارة كالطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن إن وجب (١) ،


نعم ، يجب عليها غسل آخر بالإضافة إلى باقي الصلوات ، لما دلّت عليه صحيحة ابن نعيم (١) وغيرها من أنها إذا سال دمها بينها وبين المغرب اغتسلت ، فإنها شاملة للمقام ، حيث إن المفروض سيلان دمها بعد الظهرين ، فهي مستحاضة بالكثيرة يجب أن تغتسل لكل صلاتين أو لكل صلاة.

وعليه فلا يجب غسل آخر للانقطاع وإن كان ذلك هو المشهور بينهم وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى ما ذكرناه.

وجوب الوضوء في القليلة لكل مشروط بالطهارة‌

(١) وقع الكلام في أن المستحاضة القليلة إذا توضأت لصلاتها فهل يكفي ذلك للطواف والمسّ الواجبين حتى نتكلّم في المستحبين منهما ويأتي حكم المبحث؟.

المشهور بينهم بل ادعي التسالم عليه عدم حاجتها إلى الوضوء الجديد لهما بعد ما توضأت لصلاتها ، وذكروا أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي طاهرة.

وخالف في ذلك صاحب الموجز وشارحه [ و ] كاشف الغطاء (٢) ، حيث ذهبوا إلى وجوب التعدّد في الوضوء إذا تعدّد المسّ أو الطواف ، وأن وضوء المستحاضة لصلاتها لا يكفي فيهما ، ومن هنا احتاط الماتن قدس‌سره وقال : « وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط ».

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٤ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٧.

(٢) نقله عنهما في المستمسك ٣ : ٤٢٠ / وظيفة المستحاضة القليلة. وراجع كشف الالتباس عن موجز أبي العباس ١ : ٢٤٥ ، كشف الغطاء : ١٤٠ السطر ٤.

۴۲۴