[٨٣٩] مسألة ١٩ : تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل‌ ولو كان الميِّت متعدِّداً كسائر الأحداث (١).

[٨٤٠] مسألة ٢٠ : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا‌ (٢) ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى (٣) وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة خصوصاً في ميت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله (٤).


بتمام الرافع له ، وإنّما هي جزء منه وإن كان رافعاً لمسّه الأوّل.

تكرار المسّ لا يقتضي تكرّر الغسل‌

(١) لأنّ التداخل وإن كان على خلاف الأصل في الواجبات النفسية ، لأن كل سبب يقتضي مسبباً مستقلا على ما ذكرناه في بحث المفاهيم (١). إلاّ أنّ الغسل في المقام واجب شرطي والأمر به إرشادي إلى تحقق الحدث بالمس كما مرّ ، وليس التداخل في الأوامر الإرشادية على خلاف القاعدة ، وذلك لأنّ الحدث الّذي يحتاج إلى الرافع لا يتكرر بتكرر المسّ ، كما لا يتكرر بتكرر البول أو النوم أو الجماع ، فيكفي غسل واحد عن المسّ المتكرِّر في المقام.

(٢) لإطلاق الأخبار.

(٣) وذلك لأن مقتضى عموم ما دلّ على نجاسة الميتة (٢) نجاسة الميِّت الإنساني أيضاً إلاّ أن نجاسته لا تمتاز عن بقية النجاسات ، فكما أنّها غير موجبة لنجاسة الملاقي إلاّ إذا كانت الملاقاة في حال الرطوبة فكذلك الحال في ملاقاة الميِّت الإنساني على ما ذكرناه في مبحث النجاسات (٣).

(٤) لإطلاق ما دلّ على نجاسة ملاقي النجس مع الرطوبة.

__________________

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ١٠٩ وما بعدها.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٦١ / أبواب النجاسات ب ٣٤ وغيرها.

(٣) راجع شرح العروة ٢ : ٤٦١.

۴۲۴