[٨٥١] مسألة ٢ : في كل طبقة الذكور مقدّمون على الإناث‌ ، والبالغون على غيرهم ، ومن مت إلى الميِّت بالأب والأُم أولى ممّن مت بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأُم ، وفي الطبقة الأُولى الأب مقدّم على الام والأولاد وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدّم على الاخوة وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدّم على الخال وهما على أولادهما.

[٨٥٢] مسألة ٣ : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث‌ ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.


بل يمكن استفادة ذلك من الأخبار أيضاً (١) على تقدير تمامية سندها ، وذلك لأنّها دلّت على أن تلك الأُمور لمن هو أولى بالميت والولي ، ولم تقيد الأولوية فيها بالأولوية في الإرث كما قيّده بذلك فيما دلّ على وجوب قضاء صلوات الميِّت (٢) حيث دلّ على أنّه يقضي صلواته الفائتة من هو أولى بالميت بإرثه.

فالمراد بالأولوية هو الأولوية العرفية ، أعني من يكون هو المرجع والمعزى وإليه الزعامة في تلك الأُمور عرفاً كما ذكرنا.

بل يمكن أن يقال : إن قوله عليه‌السلام « يغسل الميِّت أولى الناس به » « أو يصلّي عليه أولى الناس به » أو « يأمر من يحب » يدل على أنّ الولاية والأولوية لمن يكون قابلاً للتصدِّي لتلك الأُمور بالمباشرة وبنفسه ، أو لأن يتصدى لها بالتسبيب ، ومن الظاهر أنّ المرأة ليس لها التصدي لتغسيل الميِّت بنفسها ، لاشتراط المماثلة بين الغاسل‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٣٥ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٦ ، ٣ : ١١٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ، ١٠ : ٣٣١ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٦ ، ٨ : ٢٧٨ / أبواب قضاء الصّلوات ب ١٢ ح ٦.

(٢) الوسائل ١٠ : ٣٣٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.

۴۲۴