فصل
فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير‌

وهي أُمور :

الأوّل : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ووجوبه لا يخلو عن قوّة (*) (١)


فصل : فيما يتعلّق بالمحتضر

توجيه الميِّت إلى القبلة‌

(١) الكلام في هذه المسألة تارة يقع في كيفية توجيه الميِّت نحو القبلة ، وأُخرى في وجوب استقبال القبلة حال الاحتضار.

أمّا كيفية التوجيه نحو القبلة فقد ذهب أصحابنا إلى أن توجيهه نحوها بجعل قدميه إلى القبلة على نحو لو قعد لكان مستقبل القبلة ، خلافاً للعامة حيث ذهبوا إلى أن استقباله كجعله حال الصلاة عليه (٢).

والدليل على ذلك ما ورد في جملة من النصوص الدالّة على أنّ الميِّت حال الاحتضار تجعل قدماه نحو القبلة (٣).

وأمّا الكلام في وجوب الاستقبال بالمعنى المذكور وأنّ الميِّت يجب أن يوجّه نحو‌

__________________

(*) في وجوبه على الغير فضلاً عن وجوبه على نفس المحتضر إشكال ، نعم هو أحوط ، والأحوط أيضاً أن يكون ذلك بإذن الوليّ.

(١) المجموع ٥ : ١١٦ ، الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٥٠٠.

(٢) الوسائل ٢ : ٤٥٢ / أبواب الاحتضار ب ٣٥.

۴۲۴