[٨٤٥] مسألة ١ : الإذن أعم من الصريح والفحوى (١) وشاهد الحال القطعي (٢).


« يصلِّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب » (١).

ومنها : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام « إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميِّت وإلاّ فهو غاصب » (٢).

وهذه الروايات واضحة الدلالة على المدّعى ، ومقتضاها أنّ الاقدام على تلك الأعمال من غير استئذان الولي غير جائز ، وقد خرجنا عنه فيما إذا امتنع الولي عن المباشرة والاذن ، وفي غير تلك الصورة لا بدّ من الاستئذان.

إلاّ أنّها ضعيفة سنداً بالإرسال في الثلاثة الأُولى ، لما مرّ غير مرّة من أنّ المراسيل ليست بحجّة مطلقاً ، سواء أكان مرسلها ابن أبي عمير أم غيره ، وبالنوفلي (٣) في الأخيرة وإن كان السكوني لا بأس برواياته.

فالاستئذان غير واجب من الولي ، نعم لا تجوز معارضته للسيرة الجارية عليه.

وتظهر الثمرة في جملة من الموارد ، منها ما قدّمناه من أنّ الولي إذا لم يعلم بموت الميِّت جازت الصلاة عليه وتغسيله وتكفينه من غير حاجة إلى الاستئذان منه ، إذ لا مزاحمة مع جهل الولي بالحال.

الإذن أعم من التصريح‌

(١) لحجية الظواهر في الألفاظ بلا فرق في ذلك بين أن يكون الظهور على نحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية وهي المعبّر عنها بالفحوى.

(٢) قيّده بالقطعي ، لأنّ الشاهد الّذي يفيد الظن وهو المعبّر عنه بظهور الحال لا‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١١٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ٢.

(٢) الوسائل ٣ : ١١٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ٤.

(٣) وقد عدل ( دام ظلّه ) عن ذلك واستظهر وثاقته فليراجع المعجم ٧ : ١٢٢.

۴۲۴