[٨٢٨] مسألة ٨ : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال‌ ، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها (*) في الأوّل وغسله بعد البلوغ في الثاني (١).


إذا خرج من المرأة طفل ميت‌

(١) قد يفرض الكلام فيما إذا مسّ شي‌ء من ظاهر بدن المرأة للطفل الميِّت عند الخروج ولو لأطراف الموضع وحواشيه أو مسّ بدن الطفل لشي‌ء من ظواهر بدن امّه الميتة.

وهذا لا شبهة في وجوب الغسل فيه ، لأن جملة من الأخبار الواردة في المقام وإن كانت منصرفة عن مثل ذلك ، كما دلّ على أن من غسل ميتاً فعليه الغسل ، (٢) أو أنّ المأموم يؤخر الإمام الميِّت ويغتسل إذا مسّه بيده (٣) ، فإن ظاهرها أن يكون هناك شخصان في الخارج أحدهما ماسّ حي والآخر ممسوس ميت ، فلا تشمل ما إذا كان الميِّت متكوناً في جوف الحي أو كان الحي متكوناً في جوف الميِّت ، إلاّ أن في المطلقات الدالّة على أن من مسّ ميتاً وجب عليه الغسل (٤) غنى وكفاية.

وقد يفرض الكلام فيما إذا لم يمس ظاهر بدن المرأة للطفل الميِّت أو بدن الطفل لشي‌ء من ظاهر بدن المرأة الميتة ، والظاهر في هذه الصورة عدم وجوب الغسل بمسّ الولد رحم امّه أو غيره من مواضع الخروج.

وذلك لأنّنا وإن قدمنا عدم الفرق في وجوب غسل المسّ بمس باطن الميِّت وظاهره ولا بالمس بالباطن أو الظاهر ، كما إذا أدخل إصبع الميِّت في فمه ومسّ حلقه لإطلاقات الأخبار ، إلاّ أنّ الأخبار منصرفة عن المقام ، لأنّ ظاهرها كون الماس‌

__________________

(*) بل الأظهر ذلك إذا كانت المماسّة بعد البرد.

(١) الوسائل ٣ : ٢٨٩ / أبواب غسل المسّ ب ١.

(٢) الوسائل ٣ : ٢٩١ / أبواب غسل المسّ ب ١ ح ٩.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٨٩ / أبواب غسل المسّ ب ١.

۴۲۴