[٨١٢] مسألة ٣ : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً (١) ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها‌ (*) على الأقوى (٢) ،


صاحبة العادة إذا لم تر في العادة‌

(١) ذات العادة إذا ولدت قد ترى الدم بعدد أيامها أو زائداً عليها من غير تجاوزه العشرة ، وقد يتجاوز دمها العشرة.

فإن رأته بعدد أيامها أو زائداً من غير تجاوز العشرة فتأخذ الجميع نفاساً بمقتضى الأخبار المتقدمة ، وإذا تجاوز العشرة رجعت إلى عادتها وتجعله في أيامها نفاساً وفي الزائد استحاضة كما تقدم.

وقد ترى ذات العادة الدم في بعض عادتها لا في تمامها ، وهذا قد يكون من الطرف الأوّل وقد يكون من الأخير :

أمّا إذا رأت الدم في أوّل عادتها فانقطع ثمّ عاد بعد ذلك ، فإن عاد بعد العشرة فلا إشكال في أنّ الدم العائد ليس بنفاس ، لأنّه دم رأته ذات العادة بعد عادتها وبعد عشرة أيام ، وإنّما النّفاس هو الدم الأوّل فقط لأنّه دم رأته في أيامها.

وأمّا إذا عاد قبل انقضاء عادتها وبعده لكن قبل العشرة فكلا الدمين نفاس ، لأنّهما دمان رأت ذات العادة أحدهما في عادتها والآخر قبل العشرة فهما نفاس ، والحكم في النقاء المتخلل بينهما ما قدمناه فلا نعيد ، وهذا لعله ظاهر ولم يتعرض له الماتن قدس‌سره.

وأمّا إذا رأت الدم في البعض الآخر من عادتها فيأتي الكلام عليه بعد التعليقة الآتية إن شاء الله.

(٢) مع العلم باستناد الدم إلى الولادة ، وهذه المسألة مبتنية على الخلاف في أن‌

__________________

(*) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة ، وإلاّ فبمقدار العادة ، وبذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة.

۴۲۴