ويتداخل مع الجنابة (١).
[٨٣١] مسألة ١١ : مسّ المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميِّت لا يوجب الغسل (*) (٢).
وجوبه مع الجماع ، لأنّه شامل للمجامعة مع الميتة أيضاً ، هذا بالإضافة إلى غسل الجنابة.
وكذلك الحال بالإضافة إلى غسل المسّ ، لعموم ما دلّ على أن مسّ الميِّت موجب للاغتسال (٢) ، فإنّه شامل لمسّه بالجماع أيضاً.
(١) لأنّه القدر المتيقن من التداخل ، فإن غسل الجنابة يغني عن غيره من الأغسال وإن قلنا بعدم التداخل في مطلق الأغسال.
مسّ المقتول بحد أو قصاص
(٢) فيه خلاف بين الأعلام ، قد يقال بعدم وجوب الغسل بمسّه ، لأنّه مسّ للميت المغسّل غاية الأمر أن غسله قدم على موته.
ودعوى انصراف ما دلّ على عدم وجوب الغسل بالمس بعد التغسيل إلى ما إذا كان التغسيل بعد الموت ، مندفعة بأنّه لا موجب للانصراف.
وعن بعضهم وجوب الغسل بمسّه ، وهذا هو الصحيح.
وذلك لأن مقتضى الأخبار الواردة في المقام وجوب الغسل بمس أيّ ميت ، وقد خرجنا عن عمومها أو إطلاقها بالأخبار الدالّة على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميِّت (٣) ، والمستفاد منها أنّ الميِّت إذا غسل بعد موته هو الّذي لا يجب الغسل
__________________
(*) فيه إشكال والأحوط وجوبه.
(١) الوسائل ٣ : ٢٨٩ / أبواب غسل المسّ ب ١.
(٢) الوسائل ٣ : ٢٩٥ / أبواب غسل المسّ ب ٣ ح ١ ، ٢.