[٨٢٥] مسألة ٥ : لا فرق بين كون المسّ اختيارياً أو اضطرارياً في اليقظة أو في النوم كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلاً (١) ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان مميزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة (٢).


وقد لا يكون للطرف الآخر حكم إلزامي كما إذا دفن كلاهما أو كان الميِّت الإنساني المعلوم بالإجمال كافراً ، فإن مسّه موجب للغسل حينئذ إلاّ أنّه لا يجب دفنه ولا تكفينه ولا غير ذلك ، وبعد ذلك حصل العلم الإجمالي بأن أحدهما ميت إنساني فإنّ المسّ حينئذ لا يترتب عليه وجوب الغسل ، لأصالة عدم كون الممسوس إنساناً أو للبراءة عن وجوبه ، لأنّه من الشك في التكليف أو لاستصحاب طهارته ، كما ذكرناه في ملاقي أطراف الشبهة مفصلاً ، فإن حال المقام حال الملاقي بعينه.

المسّ الاضطراري كالاختياري‌

(١) الوجه في ذلك كلّه هو إطلاقات الأخبار الدالّة على وجوب الغسل بالمسّ (١).

هل يصح غسل المسّ من الصغير قبل البلوغ؟

(٢) هذه المسألة مبتنية على أن عبادات الصبي شرعية أو تمرينية ، فعلى الأوّل لو اغتسل من المسّ قبل بلوغه صحّ ولم يجب عليه بعد البلوغ ، بخلاف ما لو قلنا بالثاني إذ لا أمر حينئذ ، فلا تكون عبادات الصبي مشروعة وكافية عنها بعد بلوغه.

والصحيح أن عباداته شرعية ، وهذا لا لما ذكره جماعة من الأعلام من شمول أدلّة التكاليف للصبي أيضاً بإطلاقها ، فإن حديث رفع القلم إنّما يرفع الإلزام فيبقى أصل الأمر شاملاً له من دون إلزام ، ومعه تكون عبادات الصبي شرعية.

والوجه في عدم استنادنا إلى ذلك أنّ المجعول الشرعي الوارد في أدلّة التكاليف ليس أمراً مركباً من أمر وإلزام أو أمر وترخيص ، بأن يكون الإلزام أو الترخيص‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٨٩ / أبواب غسل المسّ ب ١.

۴۲۴