[٨٥٦] مسألة ٧ : إذا أوصى الميِّت في تجهيزه إلى غير الولي‌ ، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلاّ بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحّتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط (١).


وهذا هو الّذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ، إمّا لأن النِّساء غير قابلات لمباشرة تلك الأُمور شرعاً كما في تغسيل الميِّت ، وإمّا لعدم جريان العادة بتصدي المرأة لمثل الصلاة على الميِّت وتغسيله ونحوهما.

فما أفاده الماتن قدس‌سره من أنّ الوارث إذا انحصر بالأُم والابن أو بالجدة والأخ ، فانّ الام والجدّة يتقدّمان على الابن والأخ ، ممّا لا يمكن المساعدة عليه بل الأمر في كلتا المسألتين بالعكس والولاية للابن والأخ كما عرفت.

وصيّة الميِّت لغير الولي‌

(١) قد يقال بتقدم الوصية على الولاية ، لأن تبديل الوصيّة إثم فلا يجوز تغييرها.

وأُخرى يقال بتقدم الولاية على الوصية ، لأنّ الوصية فيما لا يوافق الشرع غير نافذة كما في الشرط والنذر ونحوهما وتلك الأُمور ثابتة للولي فلا تنفذ الوصية على خلافها.

والصحيح ما أفاده الماتن قدس‌سره من نفوذ الوصيّة وتقدّمها على الولاية مطلقاً ، سواء كان مدركها السيرة أم الأخبار.

أمّا بناءً على أن مدركها السيرة فلوضوح أنّ القدر المتيقن من السيرة ما إذا لم يوص الميِّت لأحد ، ولا سيرة على عدم جواز مزاحمة الولي عند الوصية للغير ، ومعه لا تكون الوصية غير موافقة للشرع ، لقصور المقتضي لثبوت الولاية حينئذ. ومقتضى إطلاق أدلّة جواز الوصية ونفوذها لزوم العمل على طبقها ، وذلك لأن إطلاقها هو المحكّم ما لم يقم دليل على خلافها.

۴۲۴