[٨١٥] مسألة ٦ : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل‌ ، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون يوماً لكل واحد عشرة أيام ، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد (١).

[٨١٦] مسألة ٧ : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد‌ فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة (٢)


الصحيح عدم إلحاقه بالنفاس ، وذلك لأنّ الدليل على احتسابه من النفاس إنّما هو الإطلاقات الواردة في أنّ النّفساء تقعد أيامها (١) ، وقد تقدّم أن أيامها إنّما تحسب بعد تماميّة الولادة ورؤية الدم ولا تحسب من أثنائها ، فالنقاء المتخلل بين الدمين في أثناء الولادة ممّا لم يقم دليل على كونه نفاساً ، فلا يترتّب عليه أحكامه ، لأنّ المطلقات الدالّة على وجوب الصّلاة والصِّيام وجواز إتيان الزوج زوجته تقتضي ثبوت تلك الأحكام ما لم يقم دليل على تقييدها ، وهو إنّما قام على التقييد في خصوص النقاء بين نفاس واحد كما مرّ.

(١) ظهر حكم هذه المسألة ممّا ذكرناه في المسألة الاولى من المسائل الثلاث (٢) فليلاحظ.

إذا استمرّ الدم شهراً أو أكثر‌

(٢) لصحيحة عبد الله بن المغيرة (٣) الدالّة على اعتبار الفصل بأقل الطّهر بين الحيض‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٨١ ، ٣٨٢ / أبواب النّفاس ب ١ ، ٣.

(٢) في ص ١٨٣.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٩٣ / أبواب النّفاس ب ٥ ح ١.

۴۲۴