[٨٦٥] مسألة ٤ : إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابية سقط الغسل‌ (١).


معها امرأة مسلمة ، أو أنّ الرجل المسلم يموت وليس معه رجل مسلم ، ومن الظاهر أنّ المسلم أعم من المخالف والموافق ، فمع وجود المسلم ولو كان مخالفاً لا تصل النوبة إلى الكفّار.

سقوط الغسل إذا لم يكن مماثل‌

(١) للأخبار الدالّة على ذلك (١) وهذا هو المشهور بين الأصحاب وعن الشيخين (٢) والحلبي (٣) وغيرهم وجوب التغسيل على غير المماثل من وراء الثِّياب من غير لمس ونظر.

ويستدل على ذلك بجملة من الأخبار ، وهي خمس روايات ما بين قاصرة السند أو الدلالة أو كليهما :

منها : رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : « إذا مات الرّجل في السفر مع النِّساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : يؤزرنه إلى ركبتيه ويصببن عليه الماء صباً ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهنّ » (٤). وهي وإن كانت صريحة الدلالة على المراد إلاّ أن في سندها الحسين بن علوان وهو عامي لم يوثق (٥).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٢٠ / أبواب غسل الميِّت ب ٢١.

(٢) المقنعة : ٨٧ / ب ١٣ ، لكن الشيخ في كتبه حكم بسقوط الغسل ، راجع التهذيب ١ : ٤٤١ / ذيل الرقم [١٤٢٥] ، المبسوط ١ : ١٧٥ ، الخلاف ١ : ٦٩٨ / المسألة [٤٨٥] ، نعم في موضع من التهذيب يُستفاد منه ما في المتن ، راجع التهذيب ١ : ٣٤٣.

(٣) الكافي في الفقه : ٢٣٧ / في أحكام الجنائز.

(٤) الوسائل ٢ : ٥٢٣ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٢ ح ٣ ، وتقدّم أنّ الحسين ثقة.

(٥) بل وثّقه في معجم رجال الحديث ٧ : ٣٤.

۴۲۴