بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب (١) ويجب حينئذ النيّة على كل منهم (٢).

فصل
[ في اعتبار المماثلة بين المغسل والميِّت ]

تجب المماثلة بين الغاسل والميِّت في الذكورية والأُنوثية (٣)


بخلاف المقام ، لأن مقتضى الإطلاق بعد فرض الواجب كفائياً جواز صدورها من أشخاص متعددين.

(١) لعين ما مرّ ، ولعدم قيام الدليل على لزوم كونه صادراً عن مغسل واحد كما في الصلاة.

(٢) لأن كل واحد منهم يأتي بالغسل الواحد أو ببعضه وهو واجب عبادي.

فصل : اعتبار المماثلة بين الغاسل والميِّت‌

(٣) لجملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على أنّ الميِّت إذا لم يكن عنده من يماثله أو من محارمه ولو من النِّساء وانحصر من عنده بغير المماثل من غير محارمه دفنه غير المماثل من غير تغسيل (١) هذا.

وقد نسب إلى الشيخين والحلبي ومن المتأخّرين إلى صاحب المفاتيح وجوب التغسيل حينئذ من فوق اللّباس (٢) وعن ابن زهرة أنّ الغسل أحوط (٣) بل عن‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٢٠ / أبواب غسل الميِّت ب ٢١ ، ٥٣٢ / ب ٢٤ ح ١٢.

(٢) نسبه إليهم في الجواهر ٤ : ٦٨ / باب غسل الميِّت وراجع التهذيب ١ : ٤٤١ / ذيل الرقم [١٤٢٥] ، المبسوط ١ : ١٧٥ ، الخلاف ١ : ٦٩٨ / المسألة [٤٨٥] ( لكن في جميعها حكم الشيخ بترك الغسل ) ، نعم يستفاد وجوب الغسل من وراء الثياب من موضع آخر من التهذيب ١ : ٣٤٣ ، المقنعة ٨٧ / ب ١٣ ، الكافي في الفقه : ٢٣٧ / في أحكام الجنائز ، المفاتيح ٢ : ١٦٣.

(٣) الغنية : ١٠٢ / كتاب الصلاة.

۴۲۴