ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي (١) ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.

[٨٧٢] مسألة ١١ : مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص‌ بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل (*) (٢).


والماتن وغيرهما ذلك أمارة مميزة بين الكافر والمسلم وإن لم يعملوا على طبقها وقالوا إن موردها وإن كان وقعة بدر إلاّ أن التعليل الوارد فيها يعم غيرها من الموارد.

والصحيح أن الرواية لا دلالة لها على أن ذلك علامة مميزة بين الطائفتين ، وذلك للجزم بأن الإسلام والكفر ليسا من الأسباب الموجبة لصغر الآلة وكبرها ، فان غير أمير المؤمنين وفاطمة ( سلام الله عليهما ) كانوا كفاراً ثم أسلموا ، فهل يحتمل أن اختلفت آلتهم عما كانت عليه بإسلامهم ، إذن كيف يجعل ذلك أمارة مميزة بين الكفّار والمسلمين.

والرواية أيضاً لم تدل على أنها مميزة بين الطائفتين ، وإنما دلت على الأمر بمواراة كميش الذكر من غير فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم ، لأن صغر الآلة على ما يقولون ولعلّه الصحيح إنما يوجد في الكرام والنجباء ، كما أن كبرها علامة على عدمهما ، فكأنه كلّما قرب من الحيوانات وجد بعض أوصافها.

والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد منّ على الكفار بعد غلبة المسلمين في وقعة بدر بالأمر بمواراة النجباء منهم والأشراف فحسب ، لئلاّ تبقى أجسادهم من غير دفن ، فلا دلالة في الرواية على التمييز بذلك بين المسلمين والكافرين.

(١) وفيه : أن الرواية لو كانت واردة للتمييز بين المسلمين والكافرين بتلك الصفة كما هو ظاهر عبارته ، لم يكن فرق في ذلك بين موارد العلم الإجمالي وغيرها.

(٢) تقدّمت هذه المسألة في البحث عن وجوب غسل مسّ الميِّت (٢) وقلنا إن‌

__________________

(*) وجوبه ولا سيّما في مسّ الشهيد أظهر وأحوط.

(١) في ص ٢٤٥ المسألة [٨٣١].

۴۲۴