[٨٦٣] مسألة ٢ : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأُنثى‌ فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثِّياب (١).

[٨٦٤] مسألة ٣ : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب (٢)


وقد عرفت أنّ التغسيل لا يعتبر أن يكون من وراء الثِّياب.

إذا اشتبه ميت أو عضوه بين الذّكر والأُنثى‌

(١) المسألة المتقدِّمة وإن تعرّضنا لحكمها إلاّ أنّها ليست مورداً للابتلاء ، بخلاف مسألتنا هذه فإنّها مورد الابتلاء ، وهي ما إذا وجدنا ميتاً قُدّ نصفين أو أكله السبع على نحو لا يتميز النصف الباقي أنّه من رجل أو من أُنثى.

وحكمه حكم المسألة السابقة طابق النعل بالنعل ، فيجب على كل من الرِّجال والنِّساء الأجانب أن يغسله ، للعلم الإجمالي بحرمة النظر إليه أو بوجوب تغسيله. والمحارم لا يجب عليهم ذلك ، إلاّ فيما إذا لم يوجد من يغسله من النِّساء والرّجال الأجانب ، أو وجد ولم يغسله ، ومعه يجب على الرّجال المحارم ونسائهم أن يغسلوه مرّتين كما قدمناه في الخنثى ولا نعيد.

وأظهر من ذلك في الابتلاء ، ما إذا وجدنا عضواً من أعضاء الميِّت ولم يعلم أنّه عضو رجل أو عضو امرأة ، فإنّه يغسله كل من الرّجال والنِّساء على التفصيل المتقدِّم من غير اعتبار كون الغسل من وراء الثِّياب.

انحصار المماثل في الكافر‌

(٢) فهل يجب دفن الميِّت من غير غسل ، أو يغسله المماثل من أهل الكتاب ، أو لا بدّ أن يغسله المسلم ولو كان غير مماثل له؟

لا وجه للاحتمال الأخير ، لما دلّ على أنّ الميِّت إذا لم يوجد المماثل له دفن من غير‌

۴۲۴