بنفسه قرينةً على أنّ المراد هو الترخيص الواقعي.

الثالث : أنّه لو تمّت دلالة الرواية على التخيير الظاهري في الحجّية فموردها الحديثان القطعيان اللّذان نقلهما الإمام بنفسه ، كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين الظاهر في كونهما سنّةً ثابتةً عن آبائه المعصومين ، فلا يمكن التعدّي منه إلى التعارض بين خبرين ظنّيين سنداً ؛ لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيّين موجباً لجعل الحجّية التخييرية في موردهما خاصّة.

ومنها : مرسلة الحسن بن الجهم ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في حديثٍ ـ قال : قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيّهما الحقّ ، فقال : «إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيِّهما أخذت» (١).

وهذه أوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجّية بالنحو المدّعى ، إلاّ أنّها ساقطة سنداً بالإرسال.

وقد تقدّمت بعض الروايات المستدلِّ بها على التخيير في الحلقة السابقة (٢) مع مناقشة دلالتها.

روايات الترجيح :

المجموعة الثانية : ما استدلّ به من الروايات على ترجيح إحدى الروايتين على الاخرى لمرجِّح يعود إلى صفات الراوي كالأوثقية ، أو صفات الرواية كالشهرة ، أو صفات المضمون كالمطابقة للكتاب الكريم أو المخالفة للعامة ، وهي

__________________

(١) الاحتجاج ٢ : ٢٦٤ ، الحديث ٢٣٣ ، ووسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.

(٢) في بحث التعارض ، تحت عنوان : الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصّة.

۶۰۸۱