ركناً جديداً مضافاً إلى الركن السابق ، بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه.

وقد طُبِّق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية ، وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية ، وواجه في كلٍّ من المجالين بعض المشاكل والصعوبات ، كما نرى فيما يلي :

أوّلاً : تطبيقه في الشبهات الموضوعية :

جاء في إفادات الشيخ الأنصاري (١) ـ قدّس الله روحه ـ التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية : أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع ، إذ مع تبدّل الموضوع لا يكون الشكّ شكّاً في البقاء ، فلا يمكنك ـ مثلاً ـ أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رماداً ؛ لأنّ موضوع النجاسة المتيقّنة لم يبقَ.

وهذه الصياغة سبّبت الاستشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك أصلَ وجود الشيء بقاءً ؛ لأنّ موضوع الوجود الماهية ، ولا بقاء للماهية إلاّ بالوجود ، فمع الشكّ في وجودها بقاءً لا يمكن إحراز بقاء الموضوع فكيف يجري الاستصحاب؟

وكذلك سبّبت الاستشكال أحياناً فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المتأخّرة عن الوجود ، كالعدالة ؛ وذلك لأنّ زيداً العادل تارةً يشكّ في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حيّاً ، ففي مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا إشكال ، لأنّ موضوعها ـ وهو حياة زيد ـ معلوم البقاء. واخرى يشك في بقاء زيدٍ حيّاً ويشكّ أيضاً في بقاء عدالته على تقدير حياته ، وفي مثل ذلك كيف يجري

__________________

(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٩٠ ـ ٢٩١.

۶۰۸۱