وتوضيح الحال في ذلك : أنّ عدم الشك هنا تارةً يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة ، واخرى بمعنى عدم الشكّ الفعلي الملائم مع الغفلة والذهول أيضاً.

فعلى الأول : تكون أركان الاستصحاب مفترضةً في كلام السائل ، وكذلك أركان قاعده اليقين. أمّا الافتراض الأول فواضح ، وأمّا الافتراض الثاني فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله : «وإن لم تشكَّ» ، والشكّ في خطأ ذلك اليقين قد تولَّد عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة مع احتمال سبقها.

وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الإمام على الاستصحاب كذلك يمكن تنزيلها على قاعدة اليقين ، غير أنّه يمكن تعيين الأول بلحاظ ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير ب «لا ينبغي» لكون القاعدة مركوزة ، وأمّا قاعدة اليقين فليست مركوزة.

هذا ، مضافاً إلى أنّ استعمال نفس التركيب الذي اريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الحوار يعزِّز بوحدة السياق أن يكون المقصود واحداً في المقامين.

وعلى الثاني يكون الحمل على الاستصحاب أوضح ، إذ لم يفرض حينئذٍ في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكي تكون أركان قاعدة اليقين مفترضة ، فيتعيّن بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد أركانه وهو الاستصحاب. وهكذا تتّضح دلالة المقطع الثاني على الاستصحاب أيضاً.

[رواية الشكّ في الركعات :]

الرواية الثالثة : وهي رواية زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت له : من لم يدرِ في أربعٍ هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال : «يركع ركعتين وأربع

۶۰۸۱