الركن الثالث حسب الصياغة الاولى لا يكون ثابتاً ، ولكنّه حسب الصياغة الثانية ثابت. والصحيح هو الصياغة الاولى.

٤ ـ إمكان وقوع المخالفة القطعيّة بسبب البراءة :

الركن الرابع : أن يكون جريان البراءة في كلٍّ من الطرفين مؤدِّياً الى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجاً على وجهٍ مأذونٍ فيه ، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعةً على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصورٍ في قدرته فلا محذور في إجراء البراءة في كلٍّ من الطرفين.

وركنيّة هذا الركن مبنيّة على إنكار علّية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، وأمّا بناءً على العلّية فلا دخل لذلك في التنجيز ، إذ يكفي في امتناع جريان الاصول حينئذٍ كونها مؤدِّيةً للترخيص ولو في بعض الأطراف.

وهناك صياغة اخرى لهذا الركن تبنّاها السيد الاستاذ ، وهي : أن يكون جريان الاصول مؤدِّياً الى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية ، وقد تقدّم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب (١).

كما أنّ الصياغة المطروحة فعلاً لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيقٍ وتعديلٍ بالنسبة اليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) ضمن الردّ على شبهة جريان الترخيصات المشروطة في أطراف العلم الإجمالي ، تحت عنوان : جريان الاصول في بعض الأطراف وعدمه.

۶۰۸۱