التي تكلّم العلماء عن دلالتها على المفهوم تدلّ على الربط الخاصّ المستدعي للانتفاء عند الانتفاء ، أي على التوقّف ؛ وذلك بدليل أنّ الكلّ متّفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد شرطاً أو وصفاً ، وإنّما اختلفوا في انتفاء طبيعيّ الحكم ، فلولا اتّفاقهم على أنّ الجملة تدلّ على الربط الخاصّ المذكور لَما تسالموا على انتفاء الحكم ـ ولو شخصاً ـ بانتفاء القيد.

وعلى هذا الأساس فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكِرِين له ينحصر في مدى إمكان إثبات أنّ طرف الربط الخاصّ المذكور ليس هو شخص الحكم ، بل طبيعيّه ليكون هذا الربط مستدعياً لانتفاء الطبيعيّ بانتفاء القيد.

وإمكان إثبات ذلك مرهون بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء ونحوها ممّا يدلّ على الحكم في القضية.

وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة (إذا كان الإنسان عالماً فأكرمه) أو لجملة (أكرم الإنسان العالم) إلى أنّه هل يجري الإطلاق في مفاد (أكرم) في الجملتين لإثبات أنّ المعلّق على الشرط أو الوصف طبيعيّ الحكم ، أوْ لا؟ ونسمّي هذا بمسلك المحقّق العراقيِّ في إثبات المفهوم.

مفهوم الشرط :

ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ، وقُرِّب ذلك بعدّة وجوه :

الأول : دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع على أنّ الشرط علّة منحصرة للجزاء ، وذلك بشهادة التبادر.

وعلى الرغم من صحّة هذا التبادر اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظة ، وهي : أنّها تؤدّي إلى افتراض التجوّز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد

۶۰۸۱