الظاهري ومدلوله التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفّظ على الغرض اللزومي ، ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك أنّ عدم اهتمام المولى بالتحفّظ على الغرض اللزومي في كلّ طرفٍ منوط بترك الآخر ، وأ نّه في حالة تركهما معاً لا اهتمام له بالتحفّظ على الغرض اللزومي المعلوم إجمالاً وكلّ هذا لا محصّل له ؛ لأنّ المعقول إنّما هو ثبوت مرتبةٍ ناقصةٍ من الاهتمام للمولى تقتضي التحفّظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال ، واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل لا يمكن إلاّبالتأويل وإرجاعهما الى الترخيص في الجامع ، أي في أحدهما ، وهذه العناية لا يفي بها إطلاق دليل الأصل.

وفي ضوء ما تقدم قد يقال : إنّه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلِّية والقول بالاقتضاء ، إذ على كلّ حالٍ لا يجري الأصل المؤمِّن في بعض الأطراف ولكن سيظهر في ما يأتي تحقّق الثمرة في بعض الحالات.

جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض :

اتّضح ممّا سبق أنّ دليل الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمِّن في بعض الأطراف ؛ وذلك بسبب المعارضة ، ولكن قد تستثنى من ذلك عدّة حالات :

منها : ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمِّن وفي الطرف الآخر أصلان طوليّان ، ونقصد بالأصلين الطوليّين : أن يكون أحدهما حاكماً على الآخر ورافعاً لموضوعه تعبّداً.

ومثال ذلك : أن يعلم إجمالاً بنجاسة إناءٍ مردّدٍ بين إناءين : أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقط ، والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالتها معاً ، بناءً على أنّ الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة ، فقد يقال في مثل ذلك : إنّ أصالة

۶۰۸۱