٤ ـ الانحلال الحكمي بالأمارات والاصول :

اذا جرت في حقّ المكلف أمارات أو اصول شرعية منجِّزة للتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي فلا انحلال حقيقي ولا تعبّدي ، كما تقدم (١) ، ولكن ينهدم الركن الثالث بإحدى صيغتيه المتقدمتين اذا توفّرت شروط :

أحدها : أن لا يقلّ البعض المنجَّز بالأمارة أو الأصل الشرعي عن عدد المعلوم بالإجمال من التكاليف.

ثانيها : أن لا يكون المنجِّز الشرعي من أمارةٍ أو أصلٍ ناظراً الى تكليفٍ مغايرٍ لما هو المعلوم إجمالاً ، كما إذا علم إجمالاً بحرمة أحد الإناءين بسبب نجاسته وقامت البيّنة على حرمة أحدهما المعيَّن بسبب الغصب.

ثالثها : أن لا يكون وجود المنجِّز الشرعي متأخِّراً عن حدوث العلم الإجمالي.

فكلّما توفّرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث ؛ لجريان الأصل المؤمِّن في غير مورد المنجِّز الشرعي بلا معارضٍ وفقاً للصيغة الاولى ، ولعدم صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كلّ تقديرٍ وفقاً للصيغة الثانية. ويسمّى السقوط عن المنجِّزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي تمييزاً له عن الانحلال الحقيقي والانحلال التعبّدي.

وأمّا إذا اختلّ الشرط الأول فالعلم الإجمالي منجِّز للعدد الزائد ، والاصول بلحاظه متعارضة.

وإذا اختلّ الشرط الثاني فالأمر كذلك ؛ لأنّ ما ينجِّزه العلم في مورد الأمارة غير ما تنجِّزه الأمارة نفسها.

__________________

(١) في بيان الركن الثاني من أركان منجّزية العلم الإجمالي.

۶۰۸۱