لطوليّتها ، وبعد ذلك تصل النوبة اليها بدون معارضٍ وفقاً لِمَا تقدم في الحالة الاولى من حالات الاستثناء من تعارض الاصول وتساقطها.

وهذا التقريب إذا تمّ يجري ، سواء اقترن العلم بالملاقاة مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخّر عنه ، فالتقريب الثاني إذن أوسع جرياناً من التقريب الأول.

وقد يقال : إنّ هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين ، وذلك فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع الأول ، ثمّ علم بأنّ الثوب كان قد لاقى المائع الأول ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول ؛ لأنّ العلم الإجمالي المتقدِّم ليس منجِّزاً ، لاختلال الركن الثالث فيه ، كما تقدم ، فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخّر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر الموجود فعلاً. ولا يجري التقريب الثاني ؛ لأنّ الأصل المؤمِّن في المائع الأول لا معنى له بعد تلفه ، وهذا يعني أنّ الأصل في المائع الآخر له معارض واحد وهو الأصل المؤمِّن في الثوب ، فيسقطان بالتعارض.

ولكنّ الصحيح : أنّ التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضاً ؛ لأنّ تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة فيه ما دام لطهارته أثر فعلاً ، وهو طهارة الثوب. فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه ويتولّى المعارضة مع الأصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة ، ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض.

٧ ـ الشبهة غير المحصورة :

إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجةٍ كبيرةٍ سمّيت بالشبهة غير المحصورة. والمشهور بين الاصوليّين سقوطه عن المنجِّزية لوجوب الموافقة القطعية ، وهناك مَن ذهب الى عدم حرمة المخالفة القطعية.

۶۰۸۱