في شمول هذه الجزئية لبعض الحالات ، كما إذا علمنا بأنّ السورة جزء في الصلاة الواجبة وشككنا في إطلاق جزئيتها لحالة المرض أو السفر ، ومرجع ذلك إلى دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص ، فإذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق لها وانتهى الموقف إلى الأصل العملي جرت البراءة عن وجوب الزائد في هذه الحالة ، وهذا على العموم لا إشكال فيه.

ولكن قد يقع الإشكال في حالتين من هذه الحالات ، وهما : حالة الشكّ في إطلاق الجزئية لصورة نسيان الجزء ، وحالة الشكّ في إطلاق الجزئية لصورة تعذّره. ونتناول هاتين الحالتين فيما يلي تباعاً :

أ ـ الشكّ في الإطلاق لحالة النسيان :

إذا نسي المكلف جزءً من الواجب فأتى به بدون ذلك الجزء ، ثمّ التفت بعد ذلك إلى نقصان ما أتى به : فإن كان لدليل الجزئية إطلاق لحال النسيان اقتضى ذلك بطلان ما أتى به ؛ لأنّه فاقد للجزء ، من دون فرقٍ بين افتراض ارتفاع النسيان في أثناء الوقت وافتراض استمراره إلى آخر الوقت ، وهذا هو معنى أنّ الأصل اللفظي في كلّ جزءٍ يقتضي ركنيته ، أي بطلان المركّب بالإخلال به نسياناً.

وأمّا إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق وانتهى الموقف إلى الأصل العملي فقد يقال بجواز اكتفاء الناسي بما أتى به ؛ لأنّ المورد من موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر بلحاظ حالة النسيان ، والأقلّ واقع والزائد منفيّ بالأصل.

وتوضيح الحال في ذلك : أنّ النسيان تارةً يستوعب الوقت كلّه ، واخرى يرتفع في أثنائه.

ففي الحالة الاولى لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناسي مردّداً بين الأقلّ والأكثر ، بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة اليه ؛ لأنّ الناسي لا يكلَّف بما نسيه

۶۰۸۱