ووجه زيفه : ان هذا التعريف تعريف للاستصحاب بمورده ومحله لا به نفسه ، ثم انه وجهه بما يخرجه عن البطلان الواضح ، وأورد عليه ، وسنعود إليه إن شاء الله تعالى.
التعريف الثالث : ما عرفه به صاحب الكفاية بأنه : « الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه » (١).
وهذا التعريف تفصيل وتوضيح لتعريف الشيخ رحمهالله. وقد أشار قدسسره إلى تعريفه : ببناء العقلاء على البقاء ، وتعريفه : بالظن الناشئ من العلم بثبوته ونفاهما بأنه على هذين التعريفين لا تتقابل فيه الأقوال ، ولا يتوارد فيه النفي والإثبات على مورد واحد بل موردين ، ثم هون قدسسره الأمر بان المقصود من هذه التعاريف شرح الاسم لا الحد والرسم ، فلا مورد للإشكال عليها بعدم الطرد أو لعكس.
التعريف الرابع : ما عرفه به المحقق النائيني قدسسره : « بأنه الحكم الشرعي ببقاء الإحراز السابق من حيث الجري العملي » (٢) ، وقد بنى هذا التعريف على استفادة الاستصحاب من الاخبار.
التعريف الخامس : ما قد عرف الاستصحاب به أيضا : « بأنه عبارة عن الإبقاء العملي ».
هذه جملة من تعاريف الاستصحاب. وتحقيق الكلام ان يقال : ان التعريف المبحوث عنه هو التعريف الاصطلاحي الّذي وقع في تعبيرات الأصوليين والفقهاء.
ولا يخفى ان هنا جهات ثلاث ترتبط بهذا المصطلح :
إحداها : إطلاق الدليل والحجة عليه ، فيقال : يدل عليه الاستصحاب ، أو
__________________
(١) الخراسانيّ المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٨٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) المحقّق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٣٤٣ ـ الطبعة الأولى.