كان موضوعا. هذه خلاصة ما أفاده صاحب الكفاية (١).

والّذي يبدو ان نقطة الخلاف بين الشيخ وبينه هو : ان نظر الشيخ إلى ان النقض مسند في الواقع إلى المتيقن ، فيعتبر فيه كونه مما فيه اقتضاء البقاء. ونظره قدس‌سره إلى ان النقض مسند إلى اليقين بنفسه ، وهو ذو جهة تصحح اسناد النقض إليه ، أعم من ان يكون متعلقة ذا اقتضاء للبقاء أو لا يكون ، وهي جهة الاستحكام فيه فلا وجه لحمله على خلاف ظاهره والالتزام بتخصيص الاستصحاب بخصوص مورد الشك في الرافع.

وتحقيق الكلام في المقام على نحو يرتفع به بعض الإبهام : ان لفظ النقض يسند إلى الدار ، فيقال : « نقض الدار » ويفسر في كتب اللغة بهدم الدار ، ويسند إلى الحبل ويفسر بحلّه ، ويسند إلى العظام ، فيقال : « نقض العظم » ويفسر بالكسر ، ويسند إلى الحكم ، فيقال : « نقض الحكم » في قبال إبرامه ، ونصّ في اللغة على أنه مجاز (٢). كما يقال : قولان متناقضان ، وغير ذلك ، كما انه قد يفسر الإنقاض بمعنى التصويت كما في مثل قوله تعالى : ﴿ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) فانه فسر بالتصويت (٤).

والّذي يمكن الجزم به ان الكسر والهدم والحل والرفع كل ذلك ليس معنى للنقض ، وانما هو تفسير له باللازم أو المحقق لمفهومه ، والمعنى الجامع بين هذه الموارد جميعا هو ما يساوق التشتيت والنكث وفصل الأجزاء بعضها عن الآخر ، فنقض الشيء يرجع إلى رفع الهيئة الاتصالية وتشتيت الاجتماع الحاصل للأجزاء. وبذلك يكون نقض الدار بمعنى هدمها لأنه بالهدم تنعدم الهيئة

__________________

(١) الخراسانيّ المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٩١ ـ ٣٩٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) اقرب الموارد مادة نقض.

(٣) سورة الشرح ، الآية : ٣.

(٤) الفضل بن الحسن العلاّمة الطبرسي. مجمع البيان ٥ ـ ٥٠٨ ـ الطبعة الأولى.

۴۵۰۱