.............................


كثبوت الوجوب ، فانه لا إشكال انه مقيد بثبوت عدم الحرمة ، إذ لا يثبت الوجوب في ظرف الحرمة.

ففعلية الوجوب انما تكون مع عدم الحرمة. فيكون تقيد الوجوب بعدم الحرمة ليس بمعنى أخذ عدم الحرمة في مرحلة سابقة عليه بحيث يكون التصرف فيه تصرفا في الحكم ومحققا للحكومة. بل هو بمعنى ان ثبوت الوجوب انما يكون في هذا المورد دون غيره فهو ملحوظ في رتبة الحكم. وإلا لكان الدليل الموجب لإثبات الحل مثبتا للوجوب لأنه حقق موضوع الوجوب ولا إشكال في انه لا يلتزم به أحد نعم قد يكون ذلك بنحو الملازمة والأصل المثبت وهو غير ما قرره.

وعليه ، فالدليل المثبت لعدم الضد وما هو كرافع أو النافي له لا يتعرض لثبوت الضد الآخر أو نفيه بحال.

والأمر في الأمارات كذلك فان تقيدها بعدم العلم كتقيد الضد بعدم الضد الآخر ، بل من بابه بعينه ، وذلك لأن الدليل على عدم ثبوت الأمارة مع العلم بالخلاف انما هو ثبوت التضاد العلمي أو الواقعي. فاعتبار عدم العام في التعبد بالأمارة من باب اعتبار عدم الضد في ثبوت الضد الآخر. وقد عرفت أنه لم يؤخذ قيدا للحكم بالمعنى الّذي يكون التصرف فيه موجبا للتصرف في نفس الحكم ، بل بالمعنى الآخر ، وهو معنى الموردية في كلام. فاتضح بذلك والفرق بين المورد والموضوع المذكور في جواب الاعلام. وان ما ذكر عن الترديد العقلي غير ناهض على أخذ الشك في موضوع الأمارات.

تقريب التضاد : أن التضاد فيها بملاك التضاد بين الأحكام لا في ذاتها ، وذلك لأن الأحكام غير متضادة بنفسها ، بل متضادة في مرحلة داعويتها ومقام الامتثال. فان المكلف لا يمكن امتثال الحكمين معا. فكذلك التضاد بين جعل الأمارة علما تنزيليا والعلم بالواقع. لأن جعل العلم التنزيلي مرجعه إلى جعل وجوب العمل على طبقه بلحاظ الجري العملي. وجعل الواقع الّذي تعلق به العلم يرجع إلى ذلك أيضا فجعل الواقع وجعل العلم على خلافه متضادان في مرحلة الامتثال ، فأخذ عدم العلم في مورد الأمارة من باب أخذ عدم الضد ، لأن الضد واقعا هو نفس العلم بهذا اللحاظ بلحاظ إيجابه للمحركية بكشفه عن الواقع. فالتفت.

۴۵۰۱