معه النقض ـ ، فاليقين لا ينقض بغير الحجة على الخلاف.

والورود على هذا انما يتحقق فيما إذا كانت الأمارة قائمة على خلاف اليقين السابق ، لتحقق الحجة والطريق على الخلاف ، فينتفي موضوع الاستصحاب حقيقة. أما إذا كانت الأمارة قائمة على وفق اليقين السابق ، فالمتحقق انما هو الطريق والحجة على الوفاق ، فلا يرتفع حينئذ موضوع الاستصحاب لعدم منافاته لتحقق عدم الطريق على الخلاف وهو الشك ، وإذا تحقق موضوع الاستصحاب وهو عدم الطريق والحجة على الخلاف ، كان المورد مشمولا لعموم أدلة الاستصحاب والنهي عن النقض ، فيجري الاستصحاب في عرض الأمارة.

نعم ، لو أخذ في موضوع الاستصحاب عدم الحجة مطلقا ولو لم يكن على الخلاف ، كانت الأمارة الموافقة واردة ، لأنها تنفي موضوعه ، وهو عدم الحجة ، لأنها تحقق الحجة. ولكنه ليس كذلك ، بل المأخوذ في موضوعه هو عدم الحجة على الخلاف ـ كما حققناه ـ.

وقد أشار إلى الإشكال صاحب الكفاية بقوله : « وعدم رفع اليد عنه ... ». فانه قد يرد أيضا بناء على تقريبه للورود. فانه قرّبه : بان النقض بالأمارة ليس نقضا بالشك كي يكون منهيا عنه ، بل هو نقض باليقين أو بالدليل. وفي صورة قيام الأمارة الموافقة لا يتصور النقض بالأمارة ، كي يقال انه ليس نقضا بالشك بل بالدليل ، ولا إشكال في وجود الشك في المورد ، فيكون المورد مشمولا لدليل الاستصحاب ، لأن رفع اليد عن اليقين السابق نقض لليقين بالشك (١).

والظاهر من عبارة الكفاية في مقام الجواب عن الإشكال : ان البقاء على اليقين السابق ليس من جهة ملازمة الرفع لنقض اليقين بالشك ، كي يكون منهيا

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٢٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۵۰۱