بالاعتبارات العقلائية العرفية ، إذ لا يترتب عليه أي أثر فيكون لغوا.

ومع تسليم إمكان الاعتبار الشرعي والفردي ، فهو انما يسلم في صورة ما إذا كان للعقلاء اعتبار لسنخ هذا المعتبر ، بان اعتبر الشارع فردا لما اعتبره العقلاء ، كما لو اعتبر ملكية الشيء الكذائي ، وإلاّ فلا يصح الاعتبار. وأدلة التصرف ليست بهذا النحو.

ولو أغمضنا النّظر عن جميع ذلك ، أو قلنا بوجود دليل حاكم بالنحو الأخير ، فنقول : ان الدليل المتكفل لثبوت الحكم لموضوع اما ان يلاحظ فيه الموضوع ما لم يقم اعتبار على عدم كونه من الموضوع الحقيقي ، بحيث يكون مختص الشمول بما لم يعتبر خروجه أو يلاحظ ذلك فيعم بإطلاقه ما اعتبر خروجه.

فعلى الأول : فالدليل الحاكم المتكفل لعدم فرديته اعتبارا وان قدم على الدليل المحكوم ، لكن تقديمه عليه لا بنحو الحكومة ، بل بنحو الورود لخروجه ـ أعني الفرد ـ عن موضوع الحكم حقيقة ، إلاّ انه ببركة الاعتبار الشرعي.

وعلى الثاني : فالتنافي بين الدليلين حاصل ، لأن الدليل الحاكم باعتباره عدم فردية هذا الفرد وخروجه عن الموضوع يتكفل نفي الحكم عنه التزاما ، والمفروض ان المحكوم يتكفل ثبوت الحكم له بالإطلاق ، فيحصل التنافي.

وامّا التقدير الثاني ـ وهو كون الدليل الحاكم متكفلا لعدم الفردية بنحو الادعاء ـ ، فلأن استعمال اللفظ في الموضوع للطبيعة على نحوين :

الأول : ان يستعمل في الطبيعة بما هي بلا لحاظ افرادها الخاصة منه.

النحو الثاني : ان يستعمل في الطبيعة ، ولكن يراد منه فردها بنحو الإطلاق ، بمعنى ان المستعمل فيه هو الطبيعة ، ولكن يراد منه افرادها بنحو إطلاق الطبيعة على فردها ، نظير : « أكلت الرغيف ، وادخل السوق » ، فالمراد فرد من طبيعة الرغيف والسوق ، لامتناع تعلق الأكل والدخول بطبيعة المأكول

۴۵۰۱