الصفتية.

وثانيا : ان مقام الجعل والإنشاء لا يرتبط بمقام فعلية المجعول ، فالجاعل في مقام الجعل انما يلاحظ مفهوم اليقين لا واقعه ووجوده ـ إذ قد لا يكون هناك يقين أصلا حال الجعل ـ ، وهو ـ أعني : مفهوم اليقين ـ يشتمل على الخصوصيّتين خصوصية الصفتية وخصوصية الطريقية ، فيمكن لحاظه حينئذ بخصوصية الطريقية.

وفي مقام الخارج والمجعول ، وان كانت الطريقة غير ثابتة لعدم اليقين الفعلي ، إلاّ انه أجنبي عن مقام الجعل ولحاظ الجاعل ، وإلاّ فلا يمكن أخذه بما هو صفة أيضا لعدم ثبوت الصفتية لأجل عدم اليقين. فما ذكره قدس‌سره خلط بين مقام الجعل ومقام المجعول.

وامّا الشق الثاني : فلان أخذ الزمان في المتيقن في القاعدة وعدم أخذه وإلغائه في الاستصحاب.

ان كان لأجل تقوم الشك في البقاء الّذي هو ملاك الاستصحاب بإلغاء الزمان ، والشك في الحدوث الّذي هو ملاك القاعدة بملاحظته. فذلك يمكن استفادته من إطلاق الشك ، فيراد الأعم من الشك في البقاء والشك في الحدوث ، بلا احتياج للحاظ الزمان وعدمه ، فلا حاجة إلى أخذ هذا القيد.

وان كان لأجل توقف صدق النقض في الاستصحاب على إلغاء خصوصية الزمان ، لأنه مع لحاظها يكون المشكوك مباينا للمتيقن ، فلا يصدق النقض ، لأنه مبني على تحقق الاتحاد بينهما. فهو ممنوع كما ستعرفه قريبا ـ عند بيان ما أفاده المحقق الخراسانيّ ـ ، من عدم تأثير اعتبار الزمان في صدق النقض ، وانه لا يحتاج فيه إلى إلغاء الزمان. فانتظر.

وامّا الشق الثالث : فلأنه ..

ان كان المراد من كون النقض في باب الاستصحاب مستندا إلى اليقين

۴۵۰۱