بثبوت وجوب تكليفي للإتمام آخر غير الأمر بالعبادة. كان وجوب المضي حكما شرعيا ، لأنه عبارة أخرى عن وجوب الإتمام. لكن لا يجدي ترتبه على الاستصحاب في الاكتفاء بالعمل في مقام امتثال الأمر بالعبادة ، لأن المضي والإتمام انما يكون امتثالا للأمر بالإتمام ، لأنه حكم تكليفي مستقل ـ كما هو المفروض ـ ويشك في كونه امتثالا للأمر بالعبادة.

نعم ، لو قلنا : ان وجوب الإتمام ليس حكما تكليفيا آخر غير وجوب نفس العمل ، وانما يرجع إلى تعيين امتثال الأمر الطبيعي في خصوص هذا الفرد. كان الاستصحاب مجديا ، فانه يستصحب صحة الأجزاء السابقة ، فيترتب عليها وجوب الإتمام وهو حكم شرعي معين لامتثال ذلك الأمر بهذا الفرد. فإذا جيء بباقي الأجزاء امتثل الأمر بالطبيعي.

وقد نقل السيد الخوئي ـ كما في بعض تقاريره ـ عن الشيخ ـ بعد ما نقل عنه : ان استصحاب الصحة بمعنى تمامية مجموع الاجزاء والشرائط لا يجري ، لأنها بهذا المعنى مشكوكة الحدوث ـ : أن صحة الاجزاء السابقة التي هي عبارة عن الصحة التأهلية ، بمعنى كونها قابلة لانضمام الاجزاء إليها ، لا تكون محتملة الارتفاع بل هي باقية يقينا ، فلا مجال لجريان الاستصحاب الا على نحو التعليق ، بان يقال : ان الاجزاء السابقة كانت لو انضم إليها سائر الاجزاء قبل حدوث هذا الشيء لحصل الامتثال فالآن كما كان.

ثم حكم بعد نقل هذا : بمتانة ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب ، وانه لا يمكن جريانه الا على نحو التعليق ، وهو غير حجة لا سيما في الموضوعات ، كما في المقام (١).

ولا يخفى ان ما ذكره حكاية عن الشيخ من عدم جريان الاستصحاب

__________________

(١) الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٢١١ ـ الطبعة الأولى.

۴۵۰۱